تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
كان فيجب في يوم النحر رمي جمرة العقبة فقط دون سائر الجمار. (الخامس:) من واجبات الحج الذبح في يوم النحر وهو واجب على المتمتع فقط دون المفرد والقارن نعم إذا أشعر القارن هديه أو قلده وجب عليه ذبحه والدليل على هذا الحكم - بعد دعوى الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر - قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي (1).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المتضمنة لصفة حج التمتع قال: وعليه الهدي قلت: وما الهدي قال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة (2).
ورواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال:
شاة (3) وصحيحة العيص عنه عليه السلام قال: في رجل اعتمر في

(1) سورة البقرة الآية 192.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 (3) الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الحج الحديث 1.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست