كان فيجب في يوم النحر رمي جمرة العقبة فقط دون سائر الجمار. (الخامس:) من واجبات الحج الذبح في يوم النحر وهو واجب على المتمتع فقط دون المفرد والقارن نعم إذا أشعر القارن هديه أو قلده وجب عليه ذبحه والدليل على هذا الحكم - بعد دعوى الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر - قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي (1).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المتضمنة لصفة حج التمتع قال: وعليه الهدي قلت: وما الهدي قال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة (2).
ورواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال:
شاة (3) وصحيحة العيص عنه عليه السلام قال: في رجل اعتمر في