(الخامس من محرمات الاحرام) لبس المخيط للرجال بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر بل عن التذكرة وموضع من المنتهى دعوى الاجماع عليه وربما يستدل الحرمة بما روي عن العامة كما عن سنن البيهقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى عليه (وآله) وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين (1).
واستدل أيضا بصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2).
وصحيحة معاوية وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (3).