الروايات المتقدمة وبقرينة نفس هذه الرواية فإنه عليه السلام أمر بشق القميص واخراجه من تحت قدميه فإنه إذا كان احرامه باطلا فلا وجه لاخراج القميص من تحت قدميه فحينئذ الأقوى أن لبس الثوبين من واجبات الاحرام لا من شرائطه وكذلك الكلام في نزع المخيط فإنه يستفاد من هذه الروايات أن نزعه من واجبات الاحرام بحيث إذا لبسه صح احرامه إلا أنه يكون عاصيا يجب عليه الكفارة لا أن لبسه موجب لبطلان الاحرام.
(كيفية لبس ثوبي الاحرام:) وأما كيفية لبسهما فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما والارتداد بالآخر ولم يعتبروا للاتزار كيفية مخصوصة نعم عن الدروس التصريح بجواز عقدته.
ولكن في رواية أبي سعيد أو سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا (1).
ورواية الحميري المروية عن قرب الإسناد سندا عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المحرم لا يصلح له