ويستفاد من هذه الرواية أنه إذا لم يدرك اختياري العرفة يجب عليه ما أمكن درك اضطراريها فإذا تركه عمدا بطل حجه وإن أدرك المشعر حيث قال عليه السلام فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ومنها رواية إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أردك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفيض مع الناس فقد تم حجه (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
والمراد بجمع في الروايتين المشعر الحرام وهذه الروايات تشمل الناسي والجاهل القاصر الذي ضاق وقته ولا تشمل العامد بقرينة قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: فإن الله تعالى أعذر لعبده فيستفاد منها أن مورد هذه الروايات هو ما إذا كان تركه للوقوف لعذر لا عمدا، وكذا قوله عليه السلام في الرواية المذكورة وقد فاتته عرفات فإن لفظ الفوت يستعمل في الفوت القهري لا العمدي.
ثم إنه إذا ترك الوقوف بعرفات جهلا بالحكم أو نسيانا