لم يدرك المشعر أصلا وأدرك اختياري العرفة فقط فعن المسالك أنه صح حجه أيضا وفي موضع آخر منها " أنه لا خلاف في الاجتزاء بأحد الموقفين الاختياريين ولكن أشكل عليه سبطه الشيخ علي - على ما حكي عنه - بانتفاء ما يدل على الاجزاء بادراك اختياري العرفة فقط مع أن الخلاف في المسألة متحقق فإن العلامة في المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك.
وهذه عبارته: ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لادراك المشعر وإن كان هو المشعر ففيه تردد أقربه الفوات وقال في التحرير ولو أدرك أحد الاختياريين وفاته الآخر اختيارا واضطرارا فإن كان الفائت هو عرفة صح الحج وإن كان هو المشعر ففي ادراك الحج اشكال ونحوه في التذكرة فعلم من ذلك أن الاجتزاء بادراك اختياري عرفة ليس اجماعا كما ذكره الشارح انتهى.
أقول لم يكن دعوى الاجماع من صاحب المسالك فقط بل عن التنقيح نفي الخلاف في الصحة وعن المجلسي نسبته إلى الشهرة وكذا عن السيد نعمة الله الجزائري في