أو غفلة فأما إذا علم بامكان درك اضطراري الوقوف بعرفات مع العلم بدرك اختياري المشعر أو يظن بدركها أو يشكل فإن علم بدركها معا يجب عليه الرجوع إلى عرفات والوقوف بها ودرك اضطراري الوقوف وكذا إذا ظن بدركهما معا فإنه يجب عليه أن يدركهما معا لما تقدم من دلالة صحيح معاوية بن عمار فإنه أناط (ع) وجوب الوقوف بعرفات بظن درك اختياري المشعر وأما إذا شك بدرك اختياري المشعر ففي المسالك " احتمل الوجوب الحاضر فيرجع إلى عرفة وتقديم المشعر وفي تركه تعرض لفوات الاختياريين الموجب هنا لفوات الحج ولعله أقوى انتهى ومراده قدس سره بالوجوب الحاضر وجوب الوقوف بعرفة فإن وجوبه فعلي في ليلة النحر قبل طلوع الفجر بخلاف وجوب الوقوف بالمشعر فإن وجوب الوقوف بالمشعر وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لم يحضر بعد فيحتمل وجوب المشعر ويحتمل تقديم الوقوف بالمشعر لأن في تركه والآتيان بالوقوف بعرفات تعرضا لفوات الاختياريين
(٢٩٧)