شئ انتهى والظاهر أن مراده بالأصل البراءة.
ويرد عليه أن الأصل حيث لا دليل ومع فرض الدليل وهو اطلاق الروايات المتقدمة لا وجه لاجراء الأصل وأما الوجه الثاني فيشبه بالاستحسان والقياس.
إلا أنه يمكن أن يقال بانصراف روايات الكفارة عما إذا عاد قبل الغروب فلا تشملهما من أول الأمر لا أنها تشملها من أول الأمر ثم تسقط الكفارة بسبب العود قبل الغروب حتى يرد على ما أورده صاحب النزهة على ما حكي عنه من أنه لا دليل على السقوط بعد ثبوت الكفارة عليه بالخروج قبل الغروب هذا ما ذكره الأستاذ رحمه الله تبعا لصاحب الجواهر وغيره.
ولكن يقوى بنظري القاصر أن الحق مع صاحب النزهة من شمول المطلقات لهذا الفرض حيث إنه يصدق عليه أنه خرج قبل الغروب فبمجرد الخروج قد شملته روايات الكفارة باطلاقها فسقوطها عنه بالعود يحتاج إلى الدليل وليس، ودعوى الانصراف مجازفة هذا كله إذا خرج متعمدا وأما إذا خرج ناسيا أو جاهلا فلا يلزمه شئ قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه " ومستند الحكم بعد دعوى الاجماع