أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات (1).
وموثقة أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال في حديث ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية (2).
فحينئذ يمكن الجمع بين الروايات بأن الأفضل الاتيان بالظهر بمنى في صورة القدرة وإن لم يقدر فالأفضل اتيانها في المسجد الحرام وهذا الجمع أوجه من التخيير الذي اختاره في المدارك والله العالم.
(وأما كيفية الوقوف بعرفات:) فهو - أي الوقوف - يشتمل على واجب ومستحب وهل يعتبر فيه خصوص الوقوف أو يكفي مطلق الكون سواء كان قائما أو قاعدا أو راكبا أو مضطجعا بل أو نائما؟ الظاهر هو الثاني فحينئذ التعبير بالوقوف في الأخبار وكلمات الأصحاب لأجل أنه أفضل الأفراد خلافا لكشف اللثام من الاستشكال