بطريق أولى فإنه إذا كان تذكره بعدم الاتيان بالوقوف بعرفات قبل الوقوف بالمشعر ولم يمكنه ادراك الوقوف بعرفات كافيا للاتيان بالوقوف بالمشعر فبعد الفراغ منه يجزيه بطريق أولى، هذا ما ذكره الأستاذ ره لكن الأولوية لا تخلو من نظر هذا إذا ترك الوقوف بعرفات إلا أنه أتى الوقوف بالمشعر.
وأما إذا كان بالعكس بأن أتى بالوقوف بعرفات وترك الوقوف بالمشعر جهلا أو نسيانا وأتى إلى منى فإن تذكر قبل الزوال من يوم النحر رجع إلى المشعر وأتى بالوقوف الاضطراري ووقته من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ومستند الحكم روايات:
منها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى؟ قال فليرجع فليأت جمعا: فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع (1).
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وإن كان