- هو صحيحة مسمع بن عبد الملك المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه (1) الحديث.
ولفظ الرواية وإن كان لا يشمل النسيان إلا أن صورة العمد لا يشمل النسيان أيضا وموضوع الكفارة في هذه الصحيحة هو صورة العمد فلا يشمل صورة النسيان والروايتان المتقدمتان أعني رواية الحسن بن محبوب وصحيحة ضريس - وإن كانتا مطلقتين إلا أنه لا بد من حملهما على صورة العمر جمعا بين الروايات مضافا إلى الأصل في عدم الكفارة عليه التي تترتب على الذنب الذي هو مفقود في صورة النسيان.
وأما الجهل الذي هو موضوع عدم وجوب الكفارة فالظاهر أن المراد به الجهل من قصور فإن الجهل من تقصير ملحق بالعمد.
ثم إن الوقوف بعرفات آنا ما ركن يبطل الحج بتركه سواء كان عن عمد أو سهو أو نسيان إذا لم يدرك الوقوف بالمشعر كما سيجيئ والدليل على كونه ركنا روايات