الموجب لفوات الحج فإن الوقوف الاختياري بعرفات قد ذهب بالفرض ويحتمل ذهاب اختياري المشعر أيضا بالوقوف بعرفات فلذا قوى - رحمه الله - هذا الاحتمال أي تقديم اختياري المشعر هذا حاصل تقريب كلامه.
أقول لا وجه للاحتمال الأول بعد إناطة عدم جواز الرجوع إلى عرفات - في رواية إدريس بن عبد الله المتقدمة - بالخشية لعدم ادراك الناس بالمشعر فإنه عليه السلام قال:
فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه (1).
ومن المعلوم أن خشية خوف فوت المشعر يجتمع مع الشك لدرك المشعر ثم إن الظاهر أن الجاهل المقصر بوجوب الوقوف بعرفات بحكم العامد فلا تشمله هذه الروايات هذا كله إذا تذكر ذلك قبل الوقوف بالمشعر وأما إذا جهل وجوب الوقوف بعرفات أو نسيه لو يتذكر إلى أن وقف بالمشعر وفرغ منه فهل يشمله هذا الروايات أم لا؟ والظاهر نعم بل شمولها لهذا الفرض