الكثيرة منها النبوي العامي قال: الحج عرفة (1).
ومنها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف: ارتفعوا عن بطن عرفة وقال أصحاب الأراك لا حج لهم (2).
ووجه أنه لا حج لهم أي الذين يقفون عند الأراك أن الأراك من حدود العرفة وليس بها فالوقوف عند الأراك موجب لتفويت الحج.
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات والهضبات هي الجبال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أصحاب الأراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الأراك (3) إلى غير ذلك من الروايات.
فالمستفاد من هذه الروايات هو بطلان الحج بترك الوقوف بعرفات سواء كان الوقوف بغيرها بأن وقف عند الأراك أو لم يقف أصلا ومن تركه جهلا أو نسيانا أو لعذر تداركه ما دام وقته باقيا، وقد عرفت أن وقته الاختياري من حين زوال يوم العرفة إلى غروبه فإن لم