ومنها صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله (1).
نعم عن الصدوقين إن عليه دم شاة، ولم يعلم مستنده سوى اطلاق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ترك نسكا فعليه دم (2) إلا أنه لا يمكن رفع اليد من تلك الروايات التي فيها الصحيحة المصرحة في كون الكفارة بدنة باطلاق هذه الرواية المرسلة التي يمكن تقييدها بتلك الروايات.
ثم إنه بخروجه عن الموقف قبل الغروب يأثم سواء عاد إليه قبل الغروب أو لا فما في الجواهر من تقييد الإثم بعدم عوده لا وجه له بعد ما اختاره من وجوب الاستيعاب من أول الزوال إلى غروب الشمس إلا أنه مع العود تسقط عنه الكفارة كما عن الشيخ وابن حمزة وابن إدريس تسقط عنه الكفارة كما عن الشيخ وابن حمزة وابن إدريس واختاره في الشرائع قال في الجواهر للأصل ولأنه لو لم يقف إلا هذا الزمان لم يكن عليه