يمكنه تدارك الاضطراري منه، ووقته من أول غروب ليلة النحر إلى طلوع الفجر بحيث يمكنه درك الوقوف بالمشعر والدليل على ذلك كله - بعد دعوى الاجماع - الروايات أيضا.
فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل أدرك الإمام وهو بجمع، فقال إن ظن أنه يأتي عرفات ويقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه (1).
ومنها رواية الحلبي أو صحيحته قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة (2).