في الجواهر نقلا عن الدروس أنه أي اضطراري العرفة غير مجز قولا واحدا وعن الذخيرة لا أعرف فيه خلافا وقال في ادراك اضطراري المشعر خاصة وفيه البحث السابق (يعني ما نقله في اضطراري عرفة عن الدروس والذخيرة) ثم قال الذي قد عرفت أن الأقوى فيه عدم الصحة انتهى.
وتعارض الطائفتين من الروايات أعني ما دل على أن من يدرك المشعر بعد طلوع الشمس فاته الحج وما دل على كفاية ادراك المشعر بادراكه قبل زوال الشمس من يوم النحر - صحيحة الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يشهد الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (1).
فيمكن تقييد اطلاق كلتا الطائفتين من الروايات بهذه الصحيحة فنقول إن الطائفة الأولى التي دلت على فوات الحج إذا لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس يقيد اطلاقها