وإن لم تكن دالة على وجوب الوقوف من أول الزوال إلا أنها تدل في الجملة على عدم كفاية الوقوف آنا ما حيث إن الظاهر منها أن الواجب هو الوقوف بعد صلاة الظهرين وبإضافة روايات عدم الإفاضة من عرفات قبل الغروب يستفاد منها وجوب الوقوف من بعد صلاة الظهرين إلى غروب الشمس خصوصا مع ضميمة الروايات الدالة على ثبوت الكفارة عليه إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس.
ثم إنه إذا خرج من عرفات قبل الغروب فإما أن يخرج عامدا أو ناسيا أو جاهلا فإن خرج عامدا فعليه بدنة ومستنده - بعد دعوى الاجماع كما في الجواهر - روايات منها صحيحة مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال:
إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة (1).
ومنها رواية الحسن بن محبوب عن رجل عنه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال:
عليه بدنة فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما (2).