ومنها صحيحته الأخرى أو حسنته عنه عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (1).
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج (2).
ومنها صحيحة عبد الله بن مغيرة قال: جاء رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا (إلى أن قال): فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (3).
ومقتضى اطلاق هذه الأخبار خصوصا الأخيرة منها التي صرحت بعدم ادراك الموقفين جميعا حيث يظهر منها أنه لم يدرك اضطراري العرفة أيضا فضلا عن اختياريها وأنه جاء مستقيما إلى منى إلا أنه أدرك الوقوف بالمشعر قبل أن تزول الشمس - أي أدرك اضطراري المشعر فقط - هو جواز الاكتفاء بادراك اضطراري المشعر خاصة، ولم يقل أحد بالاكتفاء به، قال