بها الظهر والعصر للحديث (1).
وإذا ذهب المفيد والمرتضى رضوان الله تعالى عليهما إلى استحباب الخروج إلى منى قبل الاتيان بالظهرين وايقاعهما بمنى وقال في محكى المدارك والأصح التخيير لغير الإمام بين الخروج قبل الصلاة وبعدها انتهى.
وحينئذ يحتمل أن يكون المراد بالمكتوبة الواقعة في صحيحة عمار الظهرين ويحتمل أن يكون المراد بها صلاة واحدة مفروضة وإن كانت قضاءا فإن قلنا بالاحتمال الأول فمقتضى الجمع بينها وبين غيرها من الروايات التخيير بين ايقاعهما أعني الظهرين بمكة وايقاعهما بمنى وإن قلنا بالاحتمال الثاني يندفع المعارضة بين الروايات.
ووجه آخر للجمع بين الروايات إن في بعض روايات اتيان الظهر بمنى التقييد بقوله عليه السلام " إن قدرت " كصحيحة عمر بن يزيد وصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهت إلى منى فقل (وذكر الدعاء إلى أن قال:) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك موسع عليك