المسجد الذي بعرفات (إلى أن قال): ثم مضى به إلى الموقف (1) الحديث.
وليس في هذه الروايات دلالة على وجوب الوقوف من أول الزوال بل هي على عدم اعتبار الوقوف من أول الزوال أدل فإنها تدل على جواز التأخير إلى أن يصلي الظهرين في غير عرفات ثم يأتي الموقف بل في رواية المجالس ما يدل على أن الواجب الوقوف بعد العصر ففي المجالس قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال: أخبرني لأي شئ أمر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر؟ فقال النبي صلى الله وآله وسلم إن العصر هي الساعة التي عصى آدم فيها ربه ففرض الله عز وجل على أمتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواضع إليه وتكفل لهم بالجنة (2) الحديث.
ولكن يمكن حملها على أن المراد ببعد العصر بعد الصلاة العصر كما في سائر الروايات وكيف كان فهذه الروايات