اضطراريها وكذا لم يدرك اختياري المشعر بل أدرك اضطرارية والحاصل أنه فاته الاختياريان وأدرك الاضطراريين فهل يصح حجه أو يبطل؟ مقتضى الروايات المتقدمة آنفا الدالة على فوات الحج بفوات اختياري المشعر إلا إذا أدرك اختياري عرفة - هو البطلان قال: محمد بن فضيل سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له وعليه الحج من قابل (1).
وهذه الرواية وغيرها قد دلت على بطلان الحج إن لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس.
ولكن تعارضها روايات أخرى دالة على كفاية ادراك المشعر قبل الزوال من يوم النحر.
منها صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (2).