وكلمة " ينبغي " ظاهرة في الاستحباب فتحمل صحيحة معاوية التي قال فيها " لا يسعه إلا ذلك " على الاستحباب المؤكد كما عن المشهور نعم عن الشيخ في التهذيب أنه قال فأما الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى " وحمل كلامه رحمه الله على الاستحباب المؤكد.
وأما غير الإمام فقد عرفت أن المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار التي نقلناها في صدر هذا المبحث أنه يحرم من مكة بعد الزوال وبعد المكتوبة ولكن لا يعلم ما المراد بالمكتوبة الواقعة في الصحيحة فإن كان المراد منها الظهرين كما هو اختيار الشيخ في محكى النهاية فيعارضها صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج.
فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى (1).
وكذا تعارضها صحيحته الأخرى التي تقدمت آنفا عنه عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى منى فقل (وذكر الدعاء إلى أن قال:) ثم تصلي