وكذا رواية محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له وعليه الحج من قابل (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
ولكن يمكن دفع المعرضة بأن هذه الروايات من الروايات المطلقة القابلة لتقييدها بالروايات المتقدمة فيصير موردها ما إذا لم يدرك اختياري العرفة وأما إذا أدركه أي اختياري عرفة وإن لم يدرك المشعر أصلا صح حجه بمنطوق الروايات المتقدمة وضعف سندها أو ارسالها منجبر بعمل الأصحاب بها فإن الاجماع ما عدا العلامة - على صحة حجه وخروج العلامة منه - بعد معلومية نسبه غير ضائر مضافا إلى أنه قد تردد في بعض كتبه بالبطلان ولم يجزم به.
(فرع:) إذا لم يدرك اختياري عرفة إلا أنه أدرك