عن زوال الشمس من يوم التروية عملا بصحيحة عمار المتقدمة أي بظاهرها - ليس في محله - بعد ظهور هذه الروايات في جواز التأخير إلى أن يضيق وقت الموقف.
وأما ايقاع الاحرام بعد الركعتين أو الظهرين فهو مختص بمن عدا الإمام والمراد بالإمام هنا هو أمير الحاج وأما الإمام فيستحب أن يأتي بالظهرين في منى فحينئذ يستحب أن يكون خروجه قبل الزوال والدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال:
إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه مني وهي مما مننت بها علينا من المناسك فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسع لك أن تصلي بغيرها أن لن يقدر (1).
وصحيحة جميل بن دراج عنه عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج (3).