المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس (1).
ومنها موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى تفيض من عرفات؟ فقال إذا ذهبت الحمرة من ههنا وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (2).
ومنها روايته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي (3).
ومنها الروايات الدالة على وجوب الكفارة على من أفاض قبل الغروب من عرفات وستأتي إن شاء تالله تعالى وأما وجوب الوقوف من أول الزوال فلم يدل عليه دليل سوى ما يستشعر من بعض الأخبار.
منها ما في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام المبين لحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وآله انتهى إلى نمرة وهي بطن أرنة بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج