بالنسبة إلى الركوب إلا أنه في غير محله لرواية حماد بن عيسى قال رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام بالموقف على بغلة رافعا إلى السماء عن يسار وإلى الموسم حتى انصرف وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابتيه (1).
ثم إنه هل يجب استيعاب الكون بعرفات من أول الزوال إلى غروب الشمس أو يكفي مسمى الكون ولو آنا ما بل ولو بنحو المرور منها؟ ربما يقال بالثاني.
فعن التذكرة إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية وعن السرائر إن من الواجب هو الوقوف بسفح الجبل أي جبل عرفات ولو قليلا بعد الزوال واستدل لهذا القول بأنه يكفي مسمى الوقوف في تحقق الركن فليكن الواجب هو الركن وهو مسمى الوقوف.
ولكن الظاهر هو القول الأول أما وجوب الوقوف إلى غروب الشمس من يوم عرفة وحرمة الخروج منها قبل الغروب فيدل عليه مضافا إلى دعوى الاجماع بقسميه عليه روايات منها صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن