والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (1).
وما عن الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام المحرم يغسل يده بالأشنان فيه اذخر؟
فكتب لا أحبه لك (2).
ولكن هذه الأخبار معارضته لجملة من النصوص التي فيها الصحيحة والموثقة والحسنة التي تقدم بعضها في حرمة مس المحرم للطيب أو شمه فلنذكر هنا بعضها.
منه رواية النضر بن سويد عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إن المحرمة لا تمس طيبا (3).
ومنها رواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليهما السلام إني جعلت ثوبي احرامي مع أثواب جمرت فأخذا من ريحها فقال انشرها في الريح حتى يذهب ريحها (4).
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم قفان كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه (5).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب ولتا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك (6)