كشف اللثام - بحمل صحيحة العيص على النقاب الذي لا يكون مماسا للوجه وحمل الروايات الدالة على الحرمة على الذي يكون مماسا للوجه وفيه أنه إذا صح هذا الحمل فلا وجه للتردد في الكراهة - مضافا إلى أن هذا الحمل لا يحتمله حسن ابن ميمون فإنه صرح فيه بأن المحرمة لا تتنقب الشامل باطلاقه للمماس للوجه وغير المماس له وكذا حسن الحلبي الدال على النهي عن النقاب مع أن هذا الجمع لا يلائم الروايات الدالة على وجوب اسفرار الوجه على المحرمة حيث إن النقاب غير المماس للوجه لا يصدق عليه أنها سافرة الوجه بل هي مغطية الوجه.
وربما يجمع بينهما بالقول بكراهة خصوص النقاب بخلاف سائر أقسام الستر له فإنها محرمة إلا أن هذا الجمع أضعف من سابقه فإنه - مضافا إلى ما يرد على سابقه من أنه لا وجه للتردد في الكراهة - تعرضه نفس الروايات الدالة على التحريم فإنه قد صرح في حسن ابن ميمون أنها (أي المحرمة) لا تتنقب فالأقوى - وفاقا لصاحب الجواهر - هو الحكم بحرمة النقاب على المحرمة وحمل لفظ الكراهة في الروايتين المتقدمتين على الحرمة فإن الكراهة الواقعة في الروايات ليست بمعنى الكراهة المصطلحة إلا ما إذا دل الدليل في مورد على ذلك.