إليه الشمس وهو محرم 7 وقال: أترى أن أستتر بطرف [7 وهو يتأذ] ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك (1) لكن تعارض هذه الصحيحة رواية المعلى عنه عليه السلام أيضا قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض (2) واطلاق رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يستتر المحرم من الشمس؟
قال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال: ذا علة (3) ورواية قاسم الصيقل قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم (4) ورواية سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا إلا من علة 05) فيمكن حمل صحيحة ابن سنان على الضرورة بقرينة قوله:
قوله: وهو يتأذى به، إلا أن الانصاف أن حمل هذه الروايات على الكراهة أولى أما أولا فلضعف سندها، فلا تقاوم