القول الثاني فإنه ذكر في بعض الأخبار بعضها كعدم الاستطاعة للصلاة كرواية زرارة فحينئذ كل واحد من هذه الثلاثة يكون سببا لجواز الحجامة، وهل يكفي في التأذي من الدم مطلق التأذي أو لا بد من أن يكون بحيث يسقط معه التكليف ويكون مصداقا لأدلة الضرر والحرج؟ لا يبعد الوجه الأول لاطلاق الأخبار نعم لا يكفي التأذي المتعرف الذي يكون غبر قابل للاعتناء.
ولكن تعارض الروايات المتقدمة روايات أخرى منها صحيحة حريز عن الصدق عليه السلام قال: لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (1).
ومنها رواية مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم و هو محرم (2).
ومنها رواية الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا عليه السلام يحدث عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم (3).
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن المحرم هل له أن يحتجم؟ قال نعم ولكن لا يحلق