وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يحتجم؟ فقال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (1).
ورواية ذريح أنه سأله عليه السلام أيضا عن المحرم يحتجم؟
قال نعم إذا خشي الدم (2).
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة (3) ثم إنه يستفاد من هذه الروايات أن المجوز للاحتجام أمور ثلاثة الأول خوف التلف الثاني عدم الاستطاعة للاتيان بالصلاة الثالث التأذي من الدم وبين هذه الثلاثة عموم وخصوص من وجه لامكان تحقق خوف التلف مع الاستطاعة لاتيان الصلاة ومع عدم الاستطاعة للاتيان بها وكذا يمكن تحقق الأذى مع عدم تحقق خوف التلف أو مع خوف التلف فيمكن اجتماع هذه الأمور الثلاثة أو افتراقها، فهل يعتبر اجتماعهما في جواز الحجامة أو يكفي تحقق أحدهما؟ لا يبعد