صحيحة ابن سنان وثانيا وجود بعض القرائن في نفس هذه الأخبار فإن لفظ التشديد في رواية قاسم الصيقل ظاهر في الكراهة، وكذا رواية سعيد الأعرج فإن الظاهر منها عدم جواز التستر بيده مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعله كما سيجيئ مضافا إلى دلالة رواية الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري أنه كتب إلى مولانا صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الخشب وأنه سأله عن إليه لا شئ عليه في تركه رفع الخشب وأنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إن فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (1).
فيستفاد من هذه الرواية أن الممنوع على المحرم جعل المظلة على رأسه لا المشي في الظلال ثم إن القدر المتيقن من جواز المشي تحت الظلال أو في ظل المحمل هو ما إذا كان نازلا وأما إذا كان في حال السير والركوب