ويظهر من هذه الصحيحة أن التظليل إنما يكون من الشمس لا مطلقا فلا يحرم التظليل إذا كان الغيم موجودا أو كان في الليل حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد غيى الاضحاء إلى أن تغيب الشمس حيث قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس الخ أن الاضحاء أي البروز إلى الشمس غايته إلى غروب الشمس وسيجيئ تحقيقه.
ومنها صحيحة هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب الكنيسة؟ قال: لا، وهو في النساء جائز (1) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال:
نعم (2).
ومنها صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ قال:
أمن علة؟ فقلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي (3).
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: لا إلا مريضا