ثم إنه قال بعض الفقهاء منهم المحقق في الشرائع في خصوص ادماء الجسد وادماء الأسنان بالسواك - بالكراهة أي كراهة ادماء الجسد مثلا بالحك ونحوه وادماء الأسنان بالسواك استنادا إلى بعض الروايات المتقدمة التي عرفت ما في دلالتها وأنه لا بد من حملها على بعض المحامل وكذا استدلوا برواية الدمل.
كصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة: فقال لا بأس به (1).
ومن المعلوم أن عصر الدمل ملازم غالبا لخروج الدم ومع ذلك قد ترك عليه السلام الاستفصال وكذا استدلوا برواية حك الجرب كموثقة عمار عنه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه وإن سأل منه الدم فلا بأس (2).
وكذا استدلوا برواية قلع الضرس كرواية الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم