ومنها روايات السواك.
كصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال نعم ولا يدمي (1) ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال لا بأس ولا ينبغي أن يدمي (2).
وكلمة " لا ينبغي " لا تدل على الكراهة بل هي أعم منها فتحمل على الحرمة بقرينة سائل الروايات.
ولكن تعارض الروايتين صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يستاك؟ قال نعم قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال نعم هو من السنة (3).
إلا أنك خبير بأن مضمون هذه الرواية مخالف لفتوى الأصحاب فإن فتواهم على الكراهة في صورة الادماء وإن كان في غير حال الاحرام وهذه الرواية تدل على الاستحباب حتى في صورة الادماء فهي بظاهرها معرض عنها إلا أن تحمل على الادماء من غير قصد