المحل أكله إلا أن الظاهر أن ما نحن فيه ليس كالصيد أما أولا فلحرمة القياس له نص خاص بخلاف ما نحن فيه وثانيا بأن الصيد يشترط فيه أن يكون الصائد أهلا للصيد ومع فقدان الأهلية كالمحرم يحرم الصيد بخلاف ما نحن فيه فلذا إذا انكسر الغصن بالهواء أو غيره لا نلتزم بحرمة استعماله مع أنه يمكن دعوى انصراف الأدلة عما نحن فيه مما يكون قلعه أو كسره بسبب جان آخر فإن أدلة حرمة قطع الشجر أو النبات لا تتوجه إلى هذا الذي يستعمله بعد قطع الآخر له لعدم كونه قاطعا وعدم الدليل على حرمة استعماله على غير القاطع.
ثم إنه استثنى في الأخبار من حرمة قطع الشجر والنبات أمور الأول ما إذا نبت الحشيش أو النبات والشجر في ملكه - كما في الشرائع - والظاهر عدم اعتبار كون الملك في البيت أو المنزل كما يظهر من الأخبار الآتية، والدليل على هذا الاستثناء الروايات منها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها (1) والدليل على اعتبار الملكية