مكان المحاجم ولا يجزه (1) هذا إلا أنه يمكن حمل هذه الأخبار على صورة الضرورة خصوصا روايات حكاية فعل المعصوم عليه السلام فإن الفعل من حيث هو لا دلالة له إلا على الجواز وأما وجه الجواز وأنه هل كان مضطرا على ذلك أو لا فلا يدل الفعل على ذلك فيحتمل كون احتجامهم عليهم السلام كان لأجل الضرورة ثم إن دليل حرمة اخراج الدم على المحرم لا ينحصر بروايات الاحتجام حتى يستشكل بأن هذه الروايات لا تدل على أكثر من حرمة الاحتجام بل الروايات طوائف كما ذكرنا:
منها روايات الاحتجام ومنها روايات حك الجسد حتى يدميه كرواية عمر بن يزيد عن الصدق عليه السلام قال:
لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه (2).
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدم ويقطع الشعر (3)