ومنها رواية محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة، وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه، فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال: لا، قال: فيستظل بالجدار و المحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم.
قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجداد، فقلنا (فعلنا خ ل) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فسكت (1).
ومنها رواية عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر عليهما السلام: