أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ؟
فقال له: نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام: أسألك؟
قال: نعم، قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال:
نعم، قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن عليه السلام ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة؟ قال: لا، قال:
فتقضي الصوم؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال: هكذا جاء فقال أبو الحسن عليه السلام: وهكذا جاء هذا فقال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا، قال: رماني يحجر دامغ (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
ثم إنه استثنى من التظليل المحرم التظليل بظل المحمل والتظليل بالثوب واليد أما التظليل بظل المحمل فيدل على جوازه صحيح ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم (2) وأما التظليل بالثوب فالدليل على جوازه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول لأبي وشكى