الثالث من موارد الاستثناء لحرمة التظليل هو جوازه في حال النزول والدليل عليه روايات كثيرة.
منها رواية جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير (وبشر خ ل) ابن إسماعيل قال: قال لي محمد:
ألا أسرك (أبشرك خ ل)؟ يا بن مثنى فقلت: بلى فقمت إليه.
فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم أقبل عليه فقال: يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخباء؟
فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا (هذين ظ) فقال: يا أبا يوسف إن الذين ليس بقياس كقياسكم، أنتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجذار (1).