عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: 7 إلا مريضا أو من علة والذي لا يطيق الشمس (1) ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع، فيستتر منها؟ فقال: هو أعلم بنفسه: إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيب الشمس فليستظل منها (2) فإنه يستفاد من الروايتين عدم الطاقة وعدم الاستطاعة البروز إلى الشمس؟ أو يكفي مطلق الأذية وإن لم يحصل إلى حد سقوط التكليف؟ لا يبعد الاحتمال الثاني بأن يقال: إن المناط في جواز التظليل هو حصول الأذى زائدا على المتعارف بأن يطلق عليه أنه متاذ بحر الشمس أكثر مما يتأذى به أكثر الناس بأن يحصل له صداع أو مرض أو كان شيخا كبيرا أو فانيا كما في سائر الأخبار فحينئذ يحمل عدم الطاقة أو عدم الاستطاعة على العرفي منهما كما يظهر من قوله عليه السلام: إذا كان شيخا كبيرا أو فانيا فإن من المعلوم أنه لا ملازمة دائما بين الشيخوخة والضرر ولا حرج فالمراد ظاهرا هو الضرر العرفي
(٢٣٩)