رأسها في حال الاحرام كما ادعى عليه الاجماع نعم يجب عليها أن تستر رأسها عن الأجانب وهذا لا ارتباط له بمحرمات الاحرام هذا كله في تغطية الرجل رأسه في حال الاحرام.
وأما المرأة فلا يجب عليها تغطية رأسها في حال الاحرام وادعى على ذلك الاجماع بقسميه عليه (أي على جواز تغطية المرأة رأسها حال الاحرام) وهو الحجة بعد الأصل والنصوص التي منها صحيح زرارة السابق الفارق بين الرجل والمرأة بتغطية الوجه كله المستلزم ستر بعض الرأس ومنها قوله عليه السلام احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه انتهى وأما وجهها فلا يجوز له تغطية ومستنده - بعد دعوى الاجماع - أخبار كثيرة منها قوله عليه السلام احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه (1).
ومنها سنة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة منقبة وهي محرمة فقال احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن