تعالى الذي أحرمت له.
وصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال:
إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه من أسفل وقال: اضح لمن أحرمت له (1)، وكالروايات الدالة على النهي عن الاستتار من الشمس.
كرواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟
قال: لا إلا من علة (2) ورواية المعلى بن خنيس عنه عليه السلام قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر ببعض (3) وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستتر بعض جسده ببعض (4).
ودلالتها على المدعى أعني ممنوعية استتار المحرم