الاستتار من الشمس إلا بهذا المقدار فحينئذ يمكن حمل مطلقات النهي عن الجلوس في القبة والكنيسة و نحوهما الواردة في الأخبار - على ما إذا تحقق الاستتار من الشمس لا مطلقا بقرينة هذه الروايات.
ولكن الانصاف أن في بعض هذه الروايات ما يدل على أن الممنوع هو التظليل أي جعل المظلة على رأسه مطلقا أي وإن لم تكن الشمس طالعة.
كموثقة عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم فقال: إن كان كما زعم فليظلل فأما أنت فاضح لمن أحرمت له (1).
ورواية محمد بن عبد الله الحميري أنه كتب إلى مولانا صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام وسأله عن المحرم يستظل من المطر ينطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله فهل يجوز ذلك؟ الجواب:
إذا فعل ذلك في المحل في طريقه فعليه دم (3) فإنه يظهر من