يظلل على محمله ويفدي إذا كان الشمس والمطر يضران به قال: نعم: قلت: كم الفداء؟ قال: شاة (1).
ومنها رواية علي بن محمد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب:
يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله (2).
ومنها رواية محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال:
أرى أن يفديه شاة يذبحها بمنى (3).
ومنها موثقة سعد بن سعد الأشعري قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال هي علة يظلل ويفدي (4)، إلى غير ذلك من الأخبار.
وهل يختص الجواز بما إذا حصل الاضطرار الذي يسقط معه التكليف وتشمله أدلة نفي الضرر والحرج؟ كما يستشعر ذلك من موثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته