تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس (1) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المستفيضة.
وهل يكون المحرم التظليل من الشمس فلا يحرم التظليل إذا لم تكن الشمس بواسطة الغيم موجودة أو كان التظليل في الليل؟ مقتضى ظاهر لفظ التظليل هو الأول فإن التظليل هو من الظل والظل لا يطلق غالبا إلا إذا كانت الشمس طالعة مضافا إلى استشعار ذلك من بعض الأخبار كأخبار الاضحاء كرواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟
فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها (2).
ورواية عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعم فليظلل، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له (3)، أي فأبرز نفسك للشمس لله

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 (2) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 13 (3) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 13
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 238 239 240 ... » »»
الفهرست