حال كونه سائرا كما إذا جلس في محمل أو قبة أو عمارية أو سيارة مظللة على المشهور بل حكى عن الانتصار والخلاف و المنتهى والتذكرة الاجماع عليه نعم عن الإسكافي القول باستحباب عدم التظليل والمحكى عن عبارته هكذا يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأن السنة بذلك جرت فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام جوازه وروي أيضا أنه يفتدى به عن كل يوم بمد انتهى موضع الحاجة.
وهذا كما ترى ليس صريحا في الخلاف لاحتمال أن يريد بالاستحباب الوجوب. بقرينة قوله: فإن لحقه عنت إلى قوله:
روي عن أهل البيت (ع) جوازه فيظهر منه أن مراده من الاستحباب هو الوجوب وكيف كان فالأخبار الدالة على حرمة التظليل كثيرة.
منها صحيحة ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
أظلل وأنا محرم؟ قال لا قلت: فاظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها (1).