بحرمة رمس البعض لاطلاق الأخبار المتقدمة فإن الرأس يطلق على الكل والبعض فإذا رمس بعضه يصدق عليه أنه رمس رأسه في الماء.
ولكن في صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال:
إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه ببعض (1).
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ قال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه (2) فيستفاد من الصحيحتين عدم المانع من إحاطة الماء على بعض الرأس بالإفاضة إلا أن الصحيحتين لا تدلان على جواز ارتماس بعض الرأس في الماء فإن إفاضة الماء على الرأس ليس من الارتماس في شئ كما هو واضح فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم ارتماس بعض الرأس في الماء أيضا.
ثم إنه لا فرق بين الرجل والمرأة في حرمة الارتماس في الماء إذا كانا محرمين لاطلاق الأخبار والاطلاق هو من الأدلة الدالة على حرمة الارتماس برأسه لا أنه من باب حرمة تغطية الرأس على المحرم فإن المحرمة لا يحرم عليها تغطية