المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة منها أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات فيملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف فيها أو بيعه دفعة وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شئ من هذه التصرفات لأنه قاصد للنقل من حين الدفع وأنه لا سلطان له بعد ذلك بخلاف من قال: أعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك " وتوضيح مراده أن قوله: أعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك ليس من قبيل المعاطاة بناءا على أنها مفيدة للإباحة المجردة عن الملك فإن إرادة التصرف مفيدة للملك بناءا على هذا القول، بخلاف أعتق عبدك عني فإن إرادة العتق أو التصدق ليست مملكة، بل معنى
(٥٠)