من أنه ليس للشارع هنا وضع جديد فالموضوع في العقود عنده هو الموضوع العرفي وليس للشارع التصرف في الموضوعات العرفية إلا بمقدار تخطئة العرف في بعض الموضوعات كبيع الخمر والخنزير وبيع النبيذ والواقع أن تخطئة الشارع للعرف في الموارد المستثناة إنما هي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع مثلا إذا قال: لا بيع إلا في ملك " ليس المراد نفي الملكية عنه فإنه بنظر العرف يحصل الملكية بل المراد الحرمة هذا تمام الكلام في المقدمة.
(المقصد الأول:) في البيع وأقسامه اعلم أنه لا بد في تحقق البيع من أحد أمور أربعة إما الكلام كالصيغة أو الفعل المشعر على إرادة البيع كالتعاطي أو الإشارة أو الكتابة، أما الصيغة فسيجئ الكلام فيها وكذا الإشارة والكتابة، وأما المعاطاة فهي تتصور على وجهين