واقعية للملكية إلا نفس الاعتبار أي اعتبار العرف والمفروض أن العرف قد اعتبرها فكيف يمكن للشارع أن يقول للعرف: إنك وإن اعتبرت الملكية في بيع الخمر لكن اعتبارك لا حقيقة له، وهذا غير ممكن الصدور من الشارع لتحقق الاعتبار من العرف قطعا، فلا يمكن للشارع أن يصير الموجود معدوما.
نعم يمكن له أن يقول للعرف: إن اعتبارك قد وقع في غير محله لأنه لا ينبغي لك هنا اعتبار الملكية لعدم تحققها هنا هذا كله لو قلنا: إنه لم يكن بين الشارع و العرف اختلاف في موضوع العقود.
وأما إذا كان بينهما اختلاف في موضوعها بأن كان الموضوع عند الشرع غير الموضوع عند العرف فلا يمكن التمسك حينئذ بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ في الجزئية والشرطية لكون الاختلاف حينئذ في المفهوم إلا أن التحقيق ما عرفت